Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 140

Contributors:

P.140
الكلام على وفق مذهب من يقول بذلك والله تعالى أعلم قوله طلاق السنة بمعنى أن السنة قد وردت باباحتها لمن احتاج إليها لا بمعنى أنها من الافعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورا باتيانها نعم إذا كف المرء نفسه من غيره عند الحاجة وآثر هذا النوع من الطلاق لكونه مباحا فله أجر على ذلك لا على نفس الطلاق فلا يرد أنها كيف تكون سنة وهي من أبغض المباحات كما جاء به الحديث والله تعالى أعلم وقوله ثم تعتد بعد ذلك بحيضة هذا صريح في أن العدة تكون بالحيض لا بالأطهار قوله