Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 138

Contributors:

P.138
الحيضة الثانية فقيل أمر بامساكها في الطهر الأول وجوب تطليقها في الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فإنها العدة ظاهره أن تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدة بالأطهار لا الحيض ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوبا من العدة ومن لا يقول به يقول المراد فإنها قبل العدة بضمتين أي اقبالها فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض وصار الحيض مقبلا