Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 224

Contributors:

P.224
قوله على بعير يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لان الواجب طواف الانسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الانسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله ينهى عن ذلك أي يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة أحرم بالحج قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران