أو بضمتين جمع حرام أي في المواضع المحرمة قوله عن الضبع بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف
فأمرني أي أمر إباحة رخصة أصيد هي أي أفي قتلها جزاء قوله وهو محرم بهذا أخذ علماؤنا
حاشية السندي على النسائي — Page 191
Contributors: محمد بن عبد الهادي السندي
P.191