أو بضمتين جمع حرام أي في المواضع المحرمة قوله عن الضبع بفتح معجمة وضم موحدة حيوان معروف
فأمرني أي أمر إباحة رخصة أصيد هي أي أفي قتلها جزاء قوله وهو محرم بهذا أخذ علماؤنا
حاشية السندي على النسائي — صفحه 191
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۹۱