پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 102

پدیدآورندگان:

ص۱۰۲
الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الامر بالمعروف من شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالامر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم . قوله إلى جذع نخلة أي أصل نخلة كحنين الناقة أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا