الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الامر بالمعروف من شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالامر بالمعروف بقاء لا يصح
ابتداء والله تعالى أعلم . قوله إلى جذع نخلة أي أصل نخلة
كحنين الناقة أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا
حاشية السندي على النسائي — صفحة 102
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٠٢