تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السندي على النسائي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الامر بالمعروف من شرع فيه قبل فكما لا يصح قياس الصلاة بالامر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء والله تعالى أعلم . قوله إلى جذع نخلة أي أصل نخلة كحنين الناقة أي باكية كصوت الناقة وهذا من المعجزات الباهرة جدا
حاشية السندي على النسائي — صفحة 102 | محمد بن عبد الهادي السندي