قوله ( 602 ) لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه
على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لان كلا من الصلاتين في وقتها
الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت
حاشية السندي على النسائي — صفحة 290
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٩٠