تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السندي على النسائي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قوله ( 602 ) لئلا يكون على أمته حرج أي لئلا يتحرج من يفعل ذلك من أمته والا فالجمع إذا حملناه على الجمع فعلا كما سبق فهو جائز لهم على مقتضى تحديد الأوقات لان كلا من الصلاتين في وقتها الا أن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت
حاشية السندي على النسائي — صفحة 290 | محمد بن عبد الهادي السندي