واضح ) ( 1 ) .
وفي صدر كتاب الديات : ( والخبر سكوني وهو في غاية التضعيف ) ( 2 ) .
وفي الثاني : عند الكلام في إنفاذ القاضي حكم غيره : ( ومرجع الحجة إلى
أمرين :
أحدهما : ضعف السند ، نظر إلى أن طلحة بن زيد بتري ، وقال الشيخ في
الفهرست والنجاشي إنه عامي والسكوني عامي أيضا ، مشهور الحال ، مع أنه
لم ينص أحد من الأصحاب فيهما على توثيق ولا مدح ، مضافا إلى فساد
العقيدة فلا يعتد بروايتهما ) ( 3 ) .
وقال عند الكلام في حد السارق بعد أن ذكر رواية عن محمد بن قيس
والسكوني : ( وحال الثانية واضح بالسكوني ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الموارد .
وسلك مسلكه في المعالم ، قال عند الكلام في قبول اللحم للطهارة : ( ولم
أقف على دليل يدل على ثبوت الحكم بالخصوص سوى حديثين رواهما
الشيخان في الكافي والتهذيب ( 5 ) ، أحدهما : رواية السكوني ، والآخر : رواية
زكريا بن آدم ، وكلتا الروايتين ضعيفان .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : 8 / 223 .
( 2 ) الروضة البهية : 10 / 110 . وفيه : ( لضعف سندها بالسكوني )
( 3 ) المسالك : 2 / 306 .
( 4 ) المسالك : 2 / 351 .
( 5 ) لاحظ رواية السكوني في الكافي : 6 / 261 ح 3 والتهذيب : 9 / 86 ح 100
والاستبصار : 1 / 25 .
ورواية زكريا بن آدم في الكافي : 6 / 422 ح 1 والتهذيب : 1 / 279 ح 107 و 9 / 119
ح 247 .