Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 346

Contributors:

P.346
معه فإنه ركوع من الركوعات إذا الامام لا يتحمل غير القراءة الثاني بطلان الصلاة به وهو الظاهر من قول الشيخ لو فارق الامام من غير عذر بطلت صلاته بناء على شمول المفارقة للتخلف كما عبر بها عنه بعض الأصحاب الثالث جوازه وهو الظاهر من عبارة الموجز حيث قال ويجوز التخلف عن الامام بركن كامل والمتابعة أفضل انتهى وربما ينسب ذلك إلى صريح الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في الجعفرية وفيه نظر إذ لا تعرض في كلامهما الا لكون التخلف غير مبطل للقدرة قال في الجعفرية ولو تخلف بركن أو أزيد لم تنقطع القدوة انتهى وقال في ذكرى لو سبق المأموم اتى بما عليه والحق بالامام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر وقد مر نظيره في الجمعة ولا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن والمروى بقاء القدوة رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام انتهى هذا مع تصريح هذين الجليلين في الذكرى وجامع المقاصد بعدم جواز التخلف في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف والأظهر بحسب الأدلة رابع وهو اعتباره في الجماعة كما يشهد له ظاهر النبوي المتقدم الدال على حصر غاية جعل الامام في الاقتداء الذي يفوت عرفا في نحو الصلاة بمجرد التخلف عنه عمدا في هيئات الصلاة من الركوع والسجود والقيام ومما ذكرنا يعلم أن التخلف لعذر فلا يقدح في القدوة وإن كان بأزيد لان صدق الاقتداء باق مع عدم تعمد التخلف مضافا إلى ورود النص بذلك في باب الجمعة والجماعة نعم لو سلب اسم الاقتداء عرفا أشكل الحكم ببقاء القدوة وهل الفائت مع التعمد الاقتداء رأسا أم في الجزء المختلف فيه وجهان ظاهر من جزم به كصاحب الحدائق أو احتمله كالعلامة في التذكرة الأول وربما يظهر من الشهيد في ذكرى في المسألة المتقدمة من صلاة الكسوف عدم الخلاف في بطلان الاقتداء مع التخلف عمدا حيث إنه بعد الاستدلال على عدم سلامة الاقتداء بما تقدم عنه وعن غيره من لزوم أحد المحذورين إما التخلف عن الامام أو تحمل الامام الركوع قال فان قيل لم لا ينتظره حتى يقوم إلى الثانية فإذا انتهى إلى الخامس من ركوعات المأموم سجدتم قال فاقتدى به في باقي الركوعات فإذا سجد الإمام انفرد واتى بما بقي عليه قلت في هذا ترك الاقتداء قد قال صلى الله عليه وآله انما جعل الامام إماما ليؤتم به الحديث ثم قال فان قلت فلم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الامام فيما بقي من الركوعات وليس في هذه الا التخلف عن الامام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما يأتي قلنا إن من قال إن التخلف عن الامام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا انتهى وظاهر الاغتفار في كلامه عدم القدح في الاقتداء لا الجواز التكليفي هذا كله بالنسبة إلى الافعال واما بالنسبة إلى الأقوال فالكلام إما في تكبيرة الاحرام واما في غيرها إما الكلام فيها فمحصله انه لا اشكال في عدم