Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 110

Contributors:

P.110
لامره بتكرار التحميد مع البسملة وضم كلمتي رب العالمين ليحل ثلث آيات أو بدونهما الأقوى الثاني ويحتمل قويا سقوط الابدال حينئذ كما اختار بعض السادة المعاصرين لعدم الدليل على التكرار مضافا إلى الأجزاء المستفاد من قوله فاقرؤا ما تيسر والنبوي إن كان معك قران فاقرء به وضعف النبوي المشتمل على أمر الأعرابي بالذكر الا ان يقال إن ضعفه منجبر بذكر الامامية له في كتبهم على وجه الاستناد مضافا إلى صحيحة ابن سنان الدالة على وجوب الذكر على جاهل القرآن الذي يبعد جهله بالبسملة والتحميد الا ان يقال إنها مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ينافي في ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب وان جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة قرء من غيرها بلا خلاف ظاهرا الا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط من التخيير بين قراءة غيرها والذكر قيل ولم نزلها موافقا ويدل عليه صحيحة ابن سنان والنبويين المتقدمين مضافا إلى المستفاد من قوله فاقرؤا ما تيسر من الوجوب العيني وعلى المختار فان علم سورة كاملة قرء منها ما يساوى الحمد ثم أعادها أو غيرها لعموم فاقرؤا ما تيسر ولان الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل بالسورة لا يسقط بالعلم بها والا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقران أصلا وهو خلاف الاجماع لان ما يعلمه من السورة أو بعضها انما يمتثل ايجاب السورة التي لا يسقط رأسا بتعذر بعضها مضافا إلى عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب خرج ما إذا عوض عنها ولكن فيه ما مر من النظر خلافا للمنتهى فلم يوجب التعويض هنا ولعله للأصل وامتثال أو أمر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الامر يبدلها على الخصوص بل وجوب القران غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة مضافا إلى قيام شبهة القران في هذا المقام كما في كشف اللثام والجميع كما ترى بل التعويض هنا متعين وان لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة لامكان ان يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم لظاهر الأجزاء في حديث الامر بالمستطاع بخلاف ما نحن فيه ولعله لذا أفتى في التحرير هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا ثم إن صريح المعتبر والمنتهى كما عن التحرير عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة وفيه ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا والأولوية القطعية فإنه إذا لم يكتف بثلث ابات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها فالأقوى وجوب كونها بقدرها وفاقا لجماعة كما
كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 110 | الشيخ الأنصاري