تقدم في " طين " : أن طينة المؤمن لن ينجس أبدا .
وفي الصحيح أن المؤمن لا ينجسه شئ ( 1 ) . وهو جزء رواية الوضوء ، كما
فيه ( 2 ) .
أما ما يدل على أنه إذا طبخت قدر فوجد فيها فارة ، فإنه يهراق المرق
ويغسل اللحم ويؤكل ( 3 ) .
تقدم في " خبز " : حكم الخبز الواقع في القذر ، وثواب أخذه وغسله وأكله .
وفي " موت " : نجاسة الميتة . وفي " دمى " : نجاسة الدم . وفي " خمر " : نجاسة
الخمر . وفي " بول " : نجاسة البول . وفي " مني " : نجاسة المني .
باب ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ( 4 ) .
باب حكم المشتبه بالنجس ( 5 ) .
في المجمع لغة " نجس " قال : وفي الحديث : ألقوا الشعر عنكم فإنه نجس ، أي
قذر . إنتهى .
في موثقة عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) المروية عن الشيخ في الاستبصار فيمن
قص أظفاره بالحديد : عليه أن يمسحه بالماء ، فإن صلى ولم يمسح قال : يعيد
الصلاة لأن الحديد نجس . وحمل على الاستحباب وأن النجاسة بالمعنى العام
اللغوي .
باب حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا ( 6 ) . الروايات المربوطة بذلك ( 7 ) .
في نجاسة أهل الكتاب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 30 ، وجديد ج 80 / 127 .
( 2 ) وط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 69 ، وجديد ج 80 / 288 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 19 ، وج 14 / 792 ، وجديد ج 80 / 78 و 79 ،
وج 65 / 254 .
( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 27 ، وجديد ج 80 / 113 ، وص 122 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 27 ، وجديد ج 80 / 113 ، وص 122 .
( 6 ) جديد ج 80 / 127 .
( 7 ) ط كمباني ج 4 / 152 - 154 و 158 ، وجديد ج 10 / 261 و 268 و 270 و 287 .
( 8 ) ط كمباني ج 4 / 155 ، وجديد ج 10 / 278 .