فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله - الخ ( 1 ) .
الكافي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سباب
المؤمن فسوق ، وقتاله كفر وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه ( 2 ) .
من كلمات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن حرام كله ، عرضه وماله ودمه ( 3 ) .
تحف العقول : في خطبة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون
إخوة ، ولا يحل للمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ( 4 ) . وتقدم في " غصب " .
نهج البلاغة : من كلام له ( عليه السلام ) لما عوتب على التقسيم بالسوية ، قال : ألا وإن
إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف ، وهو يرفع صاحبه في الدنيا ، ويضعه في
الآخرة ، ويكرمه في الناس ، ويهينه عند الله . ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه وعند
غير أهله إلا حرمه الله شكرهم ، وكان لغيره ودهم ، فإن زلت به النعل يوما فاحتاج
إلى معونتهم فشر خدين وألأم خليل ( 5 ) .
باب ما صدر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العدل والقسمة ، ووضع الأموال في
مواضعها ( 6 ) .
كلامه ( عليه السلام ) في كيفية أخذ الأموال والعشور والخراج من الأراضي والأملاك
والأشخاص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 37 / 113 و 168 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 160 ، وط كمباني ج 17 / 40 . ونحوه ص 129 ، وجديد
ج 77 / 133 ، وج 78 / 50 ، وج 75 / 160 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 45 ، وجديد ج 77 / 160 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 102 ، وجديد ج 76 / 350 .
( 5 ) ط كمباني ج 8 / 400 ، وج 15 كتاب العشرة ص 215 ، وجديد ج 32 / 48 ، وج 75 / 358 .
ويقرب من ذلك ط كمباني ج 8 / 712 ، وج 9 / 533 و 536 ، وج 17 / 143 ، وج 20 / 43 ،
وجديد ج 34 / 209 ، وج 41 / 109 و 122 ، وج 78 / 96 ، وج 96 / 164 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 142 ، وج 9 / 583 ، وجديد ج 78 / 94 ، وج 41 / 305 .
( 7 ) ط كمباني ج 8 / 627 ، وجديد ج 33 / 467 .