ملكا بصورة فارس فقتل اللص وقال : من صنع كما صنعت فاستجيب له مكروبا
كان أو غير مكروب ( 1 ) . وفيه " أبو معلى " بدل " أبو معل " ولعل ذلك أظهر .
معن : باب الماعون ( 2 ) . قال تعالى : * ( ويمنعون الماعون ) * .
تفسير علي بن إبراهيم : * ( ويمنعون الماعون ) * مثل السراج والنار والخمير
وأشباه ذلك من الذي يحتاج إليه الناس . وفي رواية أخرى : الخمير والركوة ( 3 ) .
قرب الإسناد : عن أبي البختري ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : لا يحل منع الملح
والنار ( 4 ) .
أمالي الصدوق : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نهى أن يمنع أحد الماعون ، وقال : من
منع الماعون جاره ، منعه الله خيره يوم القيامة ، ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى
نفسه فما أسوأ حاله ( 5 ) . ونحوه في الخطبة النبوية ( 6 ) .
الهداية للصدوق : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : * ( ويمنعون الماعون ) *
قال : القرض تقرضه ، والمعروف ومتاع البيت تعيره . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تمانعوا
قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورثان الفقر ( 7 ) .
أقول : في المجمع : الماعون . اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والدلو والملح
والماء والسراج والخمرة ( الخمير - ظ ) ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته .
وعن أبي عبيدة : الماعون في الجاهلية كل منفعة وعطية ، والماعون في
الإسلام الطاعة والزكاة .
وفي الحديث : الخمس والزكاة ، وفيه عن الصادق ( عليه السلام ) : هو القرض يقرضه ،
والمعروف يضعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، قال الراوي : فقلت له : إن لنا
جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه ، فعلينا جناح بمنعهم ؟ فقال : لا جناح عليك
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 16 / 69 ، وجديد ج 76 / 258 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 .
( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 130 ، وجديد ج 75 / 45 ، وص 46 .
( 5 ) جديد ج 75 / 46 ، وج 76 / 334 .
( 6 ) جديد ج 76 / 363 ، وط كمباني ج 16 / 96 ، وص 108 .
( 7 ) ط كمباني ج 20 / 26 ، وجديد ج 96 / 99 .