الوسائل والمستدرك . وكذا في باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره ( 1 ) .
فضيلة المشي إلى الصلاة وإلى المساجد ( 2 ) .
وفي رواية الأربعمائة ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما عبد الله بشئ أفضل من
المشي إلى بيته ( 3 ) .
السرائر ، الإختصاص : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من مشى إلى سلطان
جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه ، كان له مثل أجر الثقلين من الجن والإنس
ومثل أعمالهم ( ومثل أجورهم ، كما في الإختصاص ) .
الكافي : في حديث مشي إبراهيم الخليل أمام السلطان الجائر ، فأوحى الله
إليه : قف ولا تمش قدام الجبار المتسلط ، واجعله أمامك وامش خلفه ، وعظمه ،
فإنه مسلط ولابد من إمرة في الأرض برة أو فاجرة - الخ ( 4 ) . تقدم في " لجج " :
المنع عن المشي في غير حاجة .
الكافي : في أن عابد بني إسرائيل إذا بلغ الغاية في العبادة ، صار مشاءا في
حوائج الناس ، عانيا بما يصلحهم ( 5 ) .
مناقب ابن شهرآشوب : عن زيد بن علي أنه كان يمشي في خمسة مواضع
حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى : يوم الفطر ، والنحر ، والجمعة ، وعند العيادة وتشييع
الجنازة . ويقول : إنها مواضع الله وأحب أن أكون فيها حافيا ( 6 ) .
ذم المشي خلف الرجال وأنه مفسدة لقلوب النوكي ، ومنع أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 21 / 24 ، وجديد ج 99 / 103 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 72 - 74 ، وكتاب الصلاة ص 128 و 132 - 142 ،
وجديد ج 80 / 301 ، وج 83 / 351 و 367 - 386 .
( 3 ) جديد ج 10 / 108 ، وط كمباني ج 4 / 116 .
( 4 ) ط كمباني ج 5 / 124 ، وجديد ج 12 / 47 .
( 5 ) ط كمباني ج 5 / 453 ، وج 15 كتاب العشرة ص 95 ، وجديد ج 14 / 508 ، وج 74 / 336 .
( 6 ) ط كمباني ج 9 / 520 ، وج 18 كتاب الصلاة ص 863 ، وجديد ج 41 / 54 . وقريب منه
ج 90 / 374 .