باب القرعة ( 1 ) .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : كلما لم يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه
القرعة ، وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة ، إذا
فوض الأمر إلى الله تعالى ، لقوله تعالى : * ( فساهم فكان من المدحضين ) * ( 2 ) .
المحاسن : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل
بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسألة ، فقال : هذه تخرج في القرعة . ثم قال :
فأي قضية أعدل من القرعة ، وساقه مثله ( 3 ) . وبسند آخر عنه مثله ( 4 ) .
وروي هذه الرواية في مورد ميراث الخنثى ، ولعله كانت المسألة تلك .
أقول : وفي الوسائل في كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة - الخ ، عن الشيخ
( في التهذيب ) عن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شئ ، فقال لي :
فقال لي :
كل مجهول ففيه القرعة . قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ؟ قال : كلما حكم الله به
فليس بمخطئ . ورواه الصدوق ( في الفقيه ) عن محمد بن حكيم مثله .
إقتراع بني يعقوب ليخرج القرعة على واحد فيحبسه يوسف عنده ( 5 ) .
إستعلام موسى بن عمران النمام الذي كان في أصحابه بالقرعة بتعليم الله
سبحانه إياه ( 6 ) .
إقتراع أحبار بيت المقدس لتخرج القرعة على من يكفل مريم ( 7 ) . ويأتي في
" قلم " ما يتعلق بذلك .
إقتراع أهل سفينة يونس ووقوع القرعة على يونس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 24 / 22 ، وجديد ج 104 / 323 .
( 2 ) ط كمباني ج 24 / 23 ، وجديد ج 104 / 325 .
( 3 ) جديد ج 104 / 324 ، وص 325 .
( 4 ) جديد ج 104 / 324 ، وص 325 .
( 5 ) ط كمباني ج 5 / 180 ، وجديد ج 12 / 256 .
( 6 ) ط كمباني ج 5 / 307 ، وج 24 / 23 ، وجديد ج 13 / 353 ، وج 104 / 325 .
( 7 ) ط كمباني ج 5 / 379 ، وجديد ج 14 / 196 .
( 8 ) ط كمباني ج 5 / 428 ، وجديد ج 14 / 400 .