وأما الدفاع عن النفس والأهل والمال . فحسن بل قد يجب ، لقول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رواية الأربعمائة : من قتل دون ماله فهو شهيد ، كما في
البحار ( 1 ) .
وفي الفقيه وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد . قال : وقال : لو كنت أنا
لتركت المال ولم أقاتل . وفي " حرب " و " دفع " ما يتعلق بذلك .
وفي مكاتبة الرضا ( عليه السلام ) شرائع الدين للمأمون : والجهاد مع إمام عادل ، ومن
قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار
التقية إلا قاتل أو باغ ، ذلك إذا لم تحذر على نفسك - الخ ( 2 ) .
وتقدم في " خرب " : خبر من أخذ من خربة فيها قتيل وبيده سكين ملطخة
بالدم .
وفي " فرس " : قتل الفرس رجلا وحكم مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
وفي " اسم " : خبر قتل أسامة رجلا أظهر الإسلام ونزول الآية في حقه .
وفي " ضلل " : الإضلال أشد من القتل ، وفي " فسد " : جواز قتل الساعي في
الفساد في الجملة .
باب ما عجل الله به قتلة الحسين ( عليه السلام ) من العذاب ( 3 ) .
نشر قتلة الحسين صلوات الله عليه يوم القيامة ، فيقتلهم الحسين صلوات الله
عليه كلهم ، ثم ينشرون فيقتلهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ثم ينشرون
فيقتلهم مولانا الحسن المجتبى ( عليه السلام ) ، وهكذا ينشرون ويقتلون حتى يقتلهم كل
واحد من ذريتهم ( 4 ) .
باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 100 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 177 ، وجديد ج 10 / 364 .
( 3 ) ط كمباني ج 10 / 268 ، وجديد ج 45 / 300 .
( 4 ) ط كمباني ج 10 / 63 ، وجديد ج 43 / 221 .
( 5 ) ط كمباني ج 16 / 144 ، وجديد ج 79 / 204 .