الطبرسي وأنه نزلت هذه الآية حين تثاقل أصحابه عن الخروج إلى بدر
الصغرى ( 1 ) .
تفسير قوله تعالى : * ( من قتل نفسا بغير نفس ) * ( 2 ) .
باب النحل والنمل وسائر ما نهي عن قتله من الحيوانات ، وما يحل قتله منها
من الحيات والعقارب والغربان وغيرها ، والنهي عن حرق الحيوانات وتعذيبها ( 3 ) .
الخصال : عن داود الرقي ، عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في حديث الخطاف :
أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل ستة : النحلة والنملة
والضفدع والصرد والهدهد والخطاف - الخبر ( 4 ) .
والخصال مسندا عنه مثله مع زيادة شرح علله ( 5 ) .
وتقدم في " خمس " : في النبوي الرضوي ( عليه السلام ) : نهى عن قتل خمسة : الصرد
والصوام والهدهد والنحلة والنملة والضفدع ، وأمر بقتل خمسة : الغراب والحداء
والحية والعقرب والكلب العقور . والصرد والصوام واحد ، كما يظهر من كلام
الدميري وأكثر اللغويين .
ومن طريق العامة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النحلة والنملة
والهدهد والصرد ( 6 ) . وقد ذكرنا كل واحد منها في محله فراجع .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقتلوا في الحرب إلا من جرت عليه المواسي ( 7 ) .
بيان : من جرت عليه المواسي أي نبتت عانته ( 8 ) . وفي معناه في البحار ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 524 ، وجديد ج 20 / 181 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة 114 ، وجديد ج 74 / 401 - 404 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 708 ، وجديد ج 64 / 229 .
( 4 ) ط كمباني ج 7 / 415 ، وجديد ج 27 / 261 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 717 ، وجديد ج 64 / 266 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 723 .
( 7 ) ط كمباني ج 6 / 440 .
( 8 ) جديد ج 19 / 167 .
( 9 ) جديد ج 20 / 246 و 247 ، وط كمباني ج 6 / 538 .