مجوسيا ( 1 ) ورواه في الفقيه مسندا عنه مثله .
ثواب الأعمال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عز وجل
على قاتله جميع الذنوب ، وبرئ المقتول منها ، وذلك قول الله عز وجل : * ( إني أريد
أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ) * ( 2 ) .
تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المؤمن
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما . وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا
للتوبة ( 3 ) . ورواه في الفقيه عنه مثله .
روضة الواعضين : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزوال الدنيا أيسر على
روضة الواعضين : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل
المؤمن . وقال : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم
مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار . وقال : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء ( 4 ) .
وفي رواية لشرائع الدين المنقولة عن الصدوق في الخصال قال الصادق ( عليه السلام ) :
ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ،
وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك - الخ . ومثله في كلام مولانا
الرضا ( عليه السلام ) في مكاتبته للمأمون في ذلك ، كما في رواية العيون قال : ولا يجوز قتل
أحد - وساقه إلى آخره مثله . ويظهر منهما جواز قتل الساعي في الفساد .
روضة الواعظين : قال الصادق ( عليه السلام ) : أوحى الله عز وجل إلى موسى بن
عمران : يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ،
فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه ( 5 ) .
ثواب الأعمال : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا
وهي تحشر يوم القيامة معلقة بيده اليمني أوداجه تشخب دما ، يقول : يا رب سل
هذا فيم قتلني ؟ فإن كان قتله في طاعة الله تعالى ، أثيب القاتل وذهب المقتول إلى
هامش
( 1 ) جديد ج 104 / 377 ، وص 378 .
( 2 ) جديد ج 104 / 377 ، وص 378 .
( 3 ) جديد ج 104 / 377 ، وص 378 .
( 4 ) ط كمباني ج 24 / 38 ، وجديد ج 104 / 382 .
( 5 ) ط كمباني ج 24 / 38 ، وجديد ج 104 / 382 .