والروايات في بدء خلق الفأرة وأنه مسح نوح جبين الخنزير فعطس فسقط
من أنفه زوج فأرة فتناسلوا وكثروا ، ثم شكوا إليه الفأرة - الخ ( 1 ) .
علل الشرائع : في الرضوي ( عليه السلام ) : كان سبطا من اليهود غضب الله عز وجل
عليهم فمسخهم فأرا - الخبر ( 2 ) .
ويجوز قتل الفأرة لرواية أبي سعيد الخدري المذكورة . ولرواية الكافي
الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : يقتل في الحرم
والإحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ،
وترجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم ( 3 ) .
العلل : في الصحيح عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فاتق
قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة . فأما الفأرة فإنما توهي السقاء
وتحرق على أهل البيت - الخبر ( 4 ) .
وأما ما لاقاه الفأرة حيا رطبا كان أو يابسا فليس بنجس على المشهور ، وهو
المؤيد المنصور . ويدل عليه الروايات منها في البحار ( 5 ) لكن مع كراهة في سؤر
الفأر لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عنه ، كما في البحار ( 6 ) . ويأتي في " نسي " : أنه يورث
النسيان ، كما في البحار ( 7 ) .
وأما إذا لاقى مائعا وكان ميتا فلا يجوز أكل ذلك المائع ولا شربه ولا الوضوء
منه إلا إذا كان جامدا فيؤخذ ما حوله ويؤكل ما بقي ، لما في البحار ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 5 / 84 و 89 ، وجديد ج 11 / 303 و 322 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 785 ، وجديد ج 65 / 221 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 713 - 715 ، وجديد ج 64 / 248 .
( 4 ) ط كمباني ج 21 / 35 ، وجديد ج 99 / 154 .
( 5 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 13 و 14 و 17 ، وجديد ج 80 / 54 - 71 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 871 ، وجديد ج 66 / 311 .
( 7 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 13 ، وجديد ج 80 / 54 .
( 8 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 14 و 17 - 19 و 28 ، وج 23 / 20 ، وج 4 / 152 و 158 ،
وج 11 / 14 و 43 و 61 ، وجديد ج 10 / 261 مكررا و 264 و 288 مكررا ، وج 80 / 59 -
80 و 122 ، وج 103 / 71 ، وج 46 / 43 و 148 و 214 .