وفي المستدرك عن الكراجكي في روضة العابدين قال : ويكره الصلاة في
عمامة لا حنك لها إلا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع . والظاهر أن ما ذكره متن
الخبر أو معناه .
ونقل عن الآداب الدينية للشيخ الطبرسي قال : وإذا أراد أن يتعمم فينبغي أن
يكون قائما ، ويستحب أن يتلحى ، وهو أن يديل تحت ذقنه . ويقول عند التعمم :
اللهم سومني بسيماء الإيماء ، وتوجني بتاج الكرامة ، وقلدني حبل الإسلام ،
ولا تخلع ربقة الإسلام من عنقي .
وقال في الحاشية بعد كلام : فظهر أن كل ما أورده فيه ( يعني الطبرسي في
الآداب الدينية ) مروي مأثور موجود في الكتب المعتبرة .
أقول : يأتي في " غمم " : أن التعمم قاعدا يورث الغم والهم .
وعن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إن الله
وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة .
ذكر أعمام النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعماته ، وآخر من مات من أعمامه العباس ، ومن
عماته صفية ( 1 ) .
وتقدم في " أبى " و " أزر " : إطلاق الأب على العم ، وفي " هشم " : ذكر أولاده
وأحفاده .
عمى : باب آداب معاشرة العميان والزمني وأصحاب العاهات
المسرية ( 2 ) .
تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قاد ضريرا أربعين خطوة على أرض سهلة لا يفي بقدر إبرة من
جميعه طلاع الأرض ذهبا ، فإن كان فيما قاده مهلكة جوزه عنها وجد ذلك في
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 6 / 731 و 734 ، وجديد ج 22 / 247 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 122 ، وجديد ج 75 / 14 .