الغيبة للشيخ : سئل الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح ، نائب الحجة المنتظر
صلوات الله عليه عن كتب ابن أبي العزاقر ، فقال ما ملخصه : أقول فيها ما قاله
العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال : خذوا بما رووا ، وذروا ما رأوا ( 1 ) .
عزل : باب العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش ( 2 ) .
مناقب ابن شهرآشوب : جاء رجل إلى علي صلوات الله عليه فقال :
يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إني كنت أعزل عن امرأتي وأنها جاءت بولد . فقال :
وأناشدك الله ، هل وطئتها ، ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال : نعم . قال : فالولد لك ( 3 ) .
وروي في الوسائل أبواب مقدمات النكاح ( 4 ) ، وكذا في المستدرك روايات
صريحة في جواز العزل لكن مع كراهة في الحرة إلا بإذنها أو بالإشتراط عليها ،
ويدل على ذلك ما في البحار ( 5 ) .
وروى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه سئل عن العزل ، فأجاز وقال : ما كتب الله
خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون . رواه في كتاب التاج ( 6 ) . قال : رواه
الخمسة .
باب العزلة من شرار الخلق ، والانس بالله ( 7 ) .
الكهف : * ( وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم
ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ) * .
مريم : * ( واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ) * - الآيات .
أمالي الصدوق : عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) قال : إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ،
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 1 / 148 ، وجديد ج 2 / 252 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 106 ، وجديد ج 104 / 61 .
( 3 ) جديد ج 104 / 61 و 64 .
( 4 ) الوسائل باب 75 و 76 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 385 ، وجديد ج 60 / 382 و 383 .
( 6 ) كتاب التاج ، ج 2 / 309 .
( 7 ) جديد ج 70 / 108 ، وط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 51 .