في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال : إذا كان الرجل مسلما صدق ( 1 ) .
ويجوز شهادة الخصي ( 2 ) .
أمالي الطوسي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق
المتقين من حيث لا يحتسبون ، وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين ( 3 ) .
أمالي الصدوق : عن علقمة أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عمن تقبل شهادته ومن
لا تقبل ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت
شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم يقبل
شهادة المقترفين الذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء لأنهم هم
المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه
بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والسر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه
مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل ، داخل في ولاية
الشيطان - الخبر ( 4 ) . وفي الأخيرتين هكذا : من أهل العدالة والستر - الخ . وكذا في
البحار ( 5 ) .
يأتي في " قضا " : الخمسة التي يجب على القاضي الأخذ بظاهرها .
باب شهادة النساء ( 6 ) .
في جواب مسائل ابن السكيت عن أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) قال : فأما شهادة
امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن
رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه
هامش
( 1 ) جديد ج 10 / 254 ، وط كمباني ج 4 / 150 .
( 2 ) جديد ج 40 / 312 ، وط كمباني ج 9 / 498 .
( 3 ) جديد ج 103 / 28 ، وط كمباني ج 23 / 11 .
( 4 ) جديد ج 70 / 2 ، وط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 24 ، وكتاب العشرة ص 186 .
( 5 ) جديد ج 75 / 247 .
( 6 ) جديد ج 104 / 320 ، وط كمباني ج 24 / 22 .