ليس هذا ماء الحوأب ( 1 ) . وتقدم في " حئب " .
من لا يحضره الفقيه : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم ،
أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه
ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه
نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أن الله
عز وجل يقول : * ( وأقيموا الشهادة لله ) * ( 2 ) .
تفريق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهداء الزور حين شهدوا لحنظلة أن له عند
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثمانين مثقالا من الذهب وديعة ( 3 ) .
تفريقه في موضع آخر بين الشهداء حين جرى في قضائه بحكم داود في
رجل سافر مع قوم فقتلوه وأخذوا ماله وأنكروا ( 4 ) .
تفريقه في مورد آخر ، كما فعل دانيال وبيانه قصة دانيال ( 5 ) .
إستشهاده ( عليه السلام ) جمعا من الصحابة أن يشهدوا بحديث الولاية في الغدير ( 6 ) .
باب من يجوز شهادته ومن لا يجوز ( 7 ) .
ما يدل على جواز شهادة المملوك إذا كان عدلا ( 8 ) .
من مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، وسألته عن رجل ضرب بعظم
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 8 / 423 ، وجديد ج 32 / 147 .
( 2 ) جديد ج 7 / 218 ، وط كمباني ج 3 / 254 .
( 3 ) جديد ج 40 / 219 ، وط كمباني ج 9 / 476 .
( 4 ) جديد ج 40 / 259 ، وج 14 / 11 ، وط كمباني ج 9 / 485 ، وج 5 / 335 .
( 5 ) جديد ج 40 / 309 ، وج 14 / 375 ، وط كمباني ج 9 / 497 ، وج 5 / 421 .
( 6 ) جديد ج 37 / 197 ، وج 41 / 213 ، وج 31 / 446 ، وط كمباني ج 8 / 367 ، وج 9 / 223
و 559 ، وكتاب الغدير ط 2 ج 2 / 191 - 195 .
( 7 ) جديد ج 104 / 314 ، وط كمباني ج 24 / 20 .
( 8 ) جديد ج 40 / 303 ، وط كمباني ج 9 / 496 .