عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب
والعشاء - الخ ، وعدة منها في كتاب التاج الجامع للأصول . وفيه : أنه ( صلى الله عليه وآله ) أراد
التوسعة والرحمة لامته .
نهج البلاغة : من كتابه ( عليه السلام ) إلى أمرائه في الصلاة : أما بعد فصلوا بالناس الظهر
حين تفئ الشمس - إلى أن قال - وصلوا بهم صلاة أضعفهم ، ولا تكونوا فتانين .
بيان : أي تفتنون الناس وتضلونهم بترك الجماعة بسبب إطالة الصلوات ، فإنها
مستلزمة لتخلف الضعفاء والعاجزين والمضطرين ( 1 ) .
ولابد من العلم بالأوقات مع الإمكان ، ففي مسائل علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى الكاظم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري
طلع الفجر أم لا ، ولا يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الأذان قد طلع هل يجزيه
ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع ( 2 ) .
التهذيب : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلي من النهار شيئا
حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر إصبع صلى ثماني ركعات - الخبر .
قال المجلسي : الظاهر أن اعتبار زيادة الإصبع طولا وعرضا على
الاحتمالين ، للاحتياط في دخول الوقت ( 3 ) .
باب الحث على المحافظة على الصلوات ، وأدائها في أوقاتها ، وذم إضاعتها ،
والاستهانة بها ( 4 ) .
مريم : قال تعالى : * ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غيا ) * والغي كما يأتي في " غوى " جبل من صفر ، يدور في وسط
جهنم ، قاله مولانا الكاظم ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 43 ، وجديد ج 82 / 365 .
( 2 ) ط كمباني ج 4 / 154 ، وجديد ج 10 / 273 .
( 3 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 45 ، وجديد ج 82 / 370 .
( 4 ) جديد ج 83 / 1 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 46 .