باب علل الصلاة ونوافلها وسببها ( 1 ) .
وخبر المعراج في وصف صلاته عند العرش من الأذان والإقامة إلى آخرها ،
وفيه نبذ من آداب الصلاة وأسرارها ( 2 ) . وعلة الجهر والإخفات وأفضلية التسبيح
في الأخيرتين ( 3 ) .
تقدم في " أمم " : سؤال موسى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليلة المعراج حين فرض
خمسون صلاة الرجوع ، وسؤال التخفيف عن أمته حتى صارت الصلاة خمسا ( 4 ) .
ويظهر من صريح الروايات أن أصل الصلاة كانت ركعة واحدة فعلم الله تعالى
أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها
والإقبال عليها ، فقرن إليها ركعة ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله
عز وجل الصلاة ركعتين ، وهكذا كانت في بدء الإسلام .
ثم أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضيف إليها ركعتين ليتم ما نقص في الأوليين ، فلما
صلى المغرب ركعتين بلغه مولد فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) فأضاف إليها ركعة ، وتركها
على حالها في السفر والحضر ، فلما ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف ركعتين في الحضر
شكرا لله ، فلما ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل وقال : للذكر
مثل حظ الأنثيين . فلما زاد على عشر ركعات سبع ركعات أجاز الله له ذلك
فصارت عدل فريضة الله تعالى ( 5 ) .
وعلة الجهر والإخفات ، وعلة أفضلية التسبيح في الأخيرتين وعلة تشريع
ركعة مع السجدتين في البحار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 82 / 237 ، وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 14 .
( 2 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 14 - 17 ، وج 6 / 377 و 384 و 387 ، وجديد
ج 18 / 330 و 344 و 354 و 363 .
( 3 ) ص 366 - 369 .
( 4 ) جديد ج 82 / 251 و 252 ، وج 18 / 330 و 335 و 348 .
( 5 ) جديد ج 13 / 181 ، وج 19 / 115 و 117 و 129 ، وج 37 / 38 ، وج 82 / 262 و 263 ،
وط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 23 و 20 مكررا ، وج 5 / 265 ، وج 6 / 429 ، وج 9 / 181 .
( 6 ) ط كمباني ج 6 / 387 ، وجديد ج 18 / 366 و 367 .