الثانية : لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات ، لما في الوسائل ( 1 ) .
الثالثة : من شرب الخمر مستحلا له يستتاب . فإن تاب ، أقيم عليه الحد . وإن
امتنع ، قتل بعد الحد ، لما في الوسائل ( 2 ) . وإن كان غير مستحل وشرب مرتين وحد
بعد كل منها ، يقتل في الثالثة على المشهور ، بل نقل الإجماع عليه لما تقدم في
" خمر " .
الرابعة : تقدم في " خمر " : أنه يجلد ثمانين جلدة ، ويضرب الرجل مجردا عن
الثياب بين الكتفين لصحيحة أبي بصير ، وتضرب المرأة مع ثيابها غير مجردة لأن
بدنها عورة ولا تكشف العورة .
الخامسة : تقدم في " خمر " : أنه يزاد عشرون لو كان في شهر رمضان .
السادسة : العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين ملحق بالخمر في إيجابه الحد عند
المشهور ، بل عليه الإجماع المنقول ، والأقوى عدم الإلحاق . وسائر مسائله يظهر
مما تقدم هنا وفي " خمر " ، وفصلنا الكلام فيه في كتابنا روضات النضرات .
الخصال ، معاني الأخبار : في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : السكر
أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم ، وسكر الملك ( 3 ) . وتمام
الحديث في البحار ( 4 ) .
ويأتي في " صلى " : تفسير قوله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى ) * بسكر النوم .
باب سكرات الموت وشدائده ( 5 ) .
يظهر من بعض الروايات أن الموت بالنسبة إلى بعض الفجار كلسع الأفاعي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 كتاب الشهادات باب 224 ص 258 ، وط كمباني ج 24 / 22 ، وجديد
ج 104 / 320 .
( 2 ) الوسائل ج 18 أبواب حد المسكر باب 2 ص 465 .
( 3 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 102 ، وج 16 / 40 و 132 ، وجديد ج 73 / 142 ،
وج 76 / 180 ، وج 79 / 128 .
( 4 ) ط كمباني ج 4 / 118 ، وجديد ج 10 / 114 .
( 5 ) جديد ج 6 / 145 ، وط كمباني ج 3 / 131 .