وتقدم في " بقع " : ذكر مواضع الرواية .
شطرج : الشطرنج مذموم منهي عنه . الخصال : عن أبي الربيع الشامي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما - الخبر ( 1 ) .
عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث لعب يزيد بالشطرنج قال :
فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج . ومن نظر إلى الفقاع وإلى
الشطرنج ، فليذكر الحسين ( عليه السلام ) وليلعن يزيد وآل يزيد ، يمح الله عز وجل بذلك
ذنوبه ، ولو كانت بعدد النجوم ( 2 ) .
تقدم في " سلم " : النهي عن التسليم على أصحاب الشطرنج .
في الصادقي ( عليه السلام ) : وأما الشطرنج ، فهي الذي قال الله عز وجل : * ( اجتنبوا
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) * فقول الزور الغناء - الخبر ( 3 ) .
تفسير علي بن إبراهيم : فأما الميسر ، فالنرد والشطرنج . وكل قمار ميسر - إلى
أن قال : - كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو
رجس من عمل الشيطان - الخبر ( 4 ) .
في روايتين عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عن اللعب بالشطرنج ،
فقالا : إن المؤمن لفي شغل عن اللعب ( 5 ) .
أمالي الصدوق : في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن النرد والشطرنج ، ونهى
عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك ، فهو كآكل لحم الخنزير ( 6 ) .
الروايات في أن صاحب شاهين - وهو الشطرنج - لا يغفر له في ليالي
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 911 ، وج 16 / 139 ، وجديد ج 66 / 483 ، وج 79 / 168 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 913 ، وج 16 / 147 ، وج 10 / 237 ، وجديد ج 45 / 176 ، وج 66 / 492 ،
وج 79 / 237 .
( 3 ) ط كمباني ج 16 / 105 ، وجديد ج 76 / 356 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 146 ، وجديد ج 79 / 228 ، وص 231 و 236 .
( 5 ) ط كمباني ج 16 / 146 ، وجديد ج 79 / 228 ، وص 231 و 236 .
( 6 ) ط كمباني ج 16 / 146 ، وج 23 / 14 ، وجديد ج 79 / 232 ، وج 103 / 44 .