الآية الشريفة ، وهم المكاتبون مطلقا والتفصيل إلى الكتب الفقهية .
قال ( صلى الله عليه وآله ) يوما : أيها الناس ، ما الرقوب فيكم ؟ قال : الرجل يموت ولم يترك
ولدا ، فقال : بل الرقوب حق الرقوب رجل مات ولم يقدم من ولده أحدا يحتسبه
عند الله وإن كانوا كثيرا بعده - الخبر ( 1 ) . وقريب منه في كتاب البيان والتعريف ( 2 ) .
باب الحبس والسكنى والعمرى والرقبى ( 3 ) .
في المجمع : في الحديث : " الرقبى لمن أرقبها " ومعناه أن يقول الرجل
للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، فهي
لك . وهي فعلى من المراقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه . إنتهى . وروى
العلامة في التذكرة عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : العمرى والرقبى سواء .
مذهب المرقوبية : أثبتوا أصلين متضادين النور والظلمة ، وأثبتوا أصلا ثالثا
هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج إلى غير ذلك ( 4 ) .
رقع : العلوي ( عليه السلام ) : والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من
راقعها - الخ ( 5 ) .
تقدم صدره وذيله في " دنا " مع الإشارة إلى سائر موارد الرواية .
نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) - وقد رئي عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك - :
فقال : يخشع له القلب ، وتذل به النفس ، ويقتدي به المؤمنون ( 6 ) . ويقرب منه ما في
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 17 / 43 ، وجديد ج 77 / 150 .
( 2 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 62 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 44 ، وجديد ج 103 / 186 .
( 4 ) فراجع ط كمباني ج 2 / 68 ، وجديد ج 3 / 215 .
( 5 ) ط كمباني ج 9 / 546 ، وج 14 / 872 ، وجديد ج 41 / 160 ، وج 66 / 320 .
( 6 ) ط كمباني ج 9 / 521 ، وج 16 / 156 ، وج 8 / 738 ، وجديد ج 41 / 59 ، وج 79 / 313 ،
وج 34 / 343 .