تفسير العياشي : عنه ، عنه ( عليه السلام ) مثله إلا أنه في آخره : وذلك في كتاب الله
قول الله تبارك وتعالى : * ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - إلى قوله : - ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) * ، وقول الله : * ( إلا من أكره ) * - الآية ( 1 ) .
أقول : وهذه النسخة صحيحة ، كما وجدته في تفسير العياشي مع هذه الزيادة .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : في الصحيح عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وضع عن هذه الأمة ستة : الخطأ ،
والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا
عليه ( 2 ) .
وفي بعض الروايات ذكر الثلاثة الأول وفي بعضها أربعة ، ولا تنافي .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه
ذلك ؟ فقال : لا . ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ، وما
لم يطيقوا ، وما أخطؤا ( 3 ) .
المحاسن : أبي ، عن صفوان والبزنطي معا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يستكره - وساقه مثله ( 4 ) .
الخصال : في حديث أمر عمر برجم مجنونة فجرت ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام )
له : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى
يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ( 5 ) .
ونقل هذه الرواية من طرق العامة بألفاظ مختلفة ، كما في كتاب الغدير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 3 / 84 ، وجديد ج 5 / 306 .
( 2 ) جديد ج 5 / 304 ، وص 305 .
( 3 ) جديد ج 5 / 304 ، وص 305 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 128 و 139 ، وج 24 / 11 ، وجديد ج 104 / 154 و 195 و 284 .
( 5 ) جديد ج 5 / 303 ، وج 40 / 277 ، وج 79 / 87 . ونحوه في ط كمباني ج 9 / 489 و 483 ،
وج 16 / 127 .
( 6 ) الغدير ط 2 ج 6 / 101 - 103 ، وكتاب الإحقاق ج 8 / 226 ، وكتاب التاج الجامع للأصول
ج 2 / 338 ، وج 3 / 35 .