باب فيه رضاعة المرأة للولد ( 1 ) .
الصادقي ( عليه السلام ) : ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ( 2 ) .
الصادقي ( عليه السلام ) : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام - الخبر ( 3 ) . وتمام
هذه الرواية مسندا في البحار ( 4 ) . وتمامه في " صوم " .
باب الرضاع وأحكامه ( 5 ) . وفيه الروايات المانعة عن استرضاع البغية
والمجنونة والحمقاء والعمشاء لأن اللبن يغير الطباع ويغلبها والولد يشب عليه .
وفي الجعفريات النهي عن استرضاع الحمقاء لأن اللبن ينشئه عليه .
وفي رواية الأربعمائة قال ( عليه السلام ) : وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء
والمجنونة فإن اللبن يعدي - الخبر ( 6 ) .
قرب الإسناد : عن علي ( عليه السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تتخيرون
للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع ( 7 ) .
الصادقي ( عليه السلام ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 8 ) .
أقول : كتاب البيان والتعريف في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تعالى حرم من الرضاع
ما حرم من النسب ( 9 ) . ونحوه ( 10 ) .
والنبوي الآخر : الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة . وفيه قاله في ورود عم
حفصة عليها ( 11 ) . ونحوه ( 12 ) . ورواه صحيح البخاري كتاب النكاح ( 13 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 123 ، وجديد ج 104 / 133 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 123 ، وجديد ج 104 / 133 .
( 3 ) ط كمباني ج 17 / 189 ، وجديد ج 78 / 267 .
( 4 ) جديد ج 104 / 217 و 232 ، وج 96 / 262 ، وط كمباني ج 20 / 68 ، وج 23 / 144 و 148 .
( 5 ) ط كمباني ج 23 / 75 ، وجديد ج 103 / 321 .
( 6 ) جديد ج 10 / 93 ، وط كمباني ج 4 / 113 .
( 7 ) ط كمباني ج 23 / 75 ، وجديد ج 103 / 323 .
( 8 ) جديد ج 103 / 324 .
( 9 ) كتاب البيان والتعريف ج 1 / 177 ، وص 200 .
( 10 ) كتاب البيان والتعريف ج 1 / 177 ، وص 200 .
( 11 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 61 ، وص 306 .
( 12 ) كتاب البيان والتعريف ج 2 / 61 ، وص 306 .
( 13 ) ونقله مرسلا في جديد ج 40 / 128 ، وط كمباني ج 9 / 456 .