خاسرين ( 1 ) .
رشا : باب الرشا في الحكم وأنواعه ( 2 ) .
يأتي في " سحت " : أن الرشوة من السحت ، وفي جامع الأحاديث قال ( صلى الله عليه وآله ) :
الراشي والمرتشي والرايش بينهما ملعونون .
جامع الأخبار : عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله إلا أنه قال : الراشي والمرتشي والماشي بينهما
ملعونون ( 3 ) .
أقول : في القاموس : الرائش السفير بين الراشي والمرتشي - الخ . وفي
المجمع نقل الحديث وفسر الرائش بالساعي .
وروى الشيخ في التهذيب ( 4 ) . مسندا عن يوسف بن جابر قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان
أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقه فسألهم الرشوة . ونقل ذلك من
خط الشهيد عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) إلى آخره مثله ، كما في
البحار ( 5 ) مسندا عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرشاء في الحكم هو الكفر
بالله . ونحوه ذلك روايتان أخريان ( 6 ) .
ثواب الأعمال : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث : الوالي وإن أخذ رشوة
فهو مشرك ( 7 ) . وغير ذلك من الروايات الواردة في ذمه المذكورة في البحار ( 8 ) .
تقدم في " اجر " ما يتعلق بذلك ، وكذا يأتي في " وعظ " .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 12 / 118 ، وجديد ج 52 / 52 ، وغيبة الشيخ ص 160 .
( 2 ) ط كمباني ج 24 / 8 ، وجديد ج 104 / 272 ، وص 274 .
( 3 ) ط كمباني ج 24 / 8 ، وجديد ج 104 / 272 ، وص 274 .
( 4 ) التهذيب ج 6 كتاب القضاء ص 224 .
( 5 ) ط كمباني ج 1 / 85 ، وج 23 / 17 و 100 ، وجديد ج 2 / 62 ، وج 103 / 54 ، وج 104 / 39 ،
والتهذيب ج 18 / 162 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 17 .
( 7 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 211 ، وجديد ج 75 / 345 .
( 8 ) ط كمباني ج 13 / 153 ، وجديد ج 52 / 193 .