والدعاء بظهر الغيب ، والثناء في المحضر .
الرابع : هل الصلة واجبة أو مستحبة ؟ والجواب أنها تنقسم إلى الواجب وهو
ما يخرج به عن القطيعة ، فإن قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر ، والمستحب
ما زاد على ذلك . إنتهى ملخصا ( 1 ) .
الكافي : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصي الشاهد من
أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن
يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة ، فإن ذلك من الدين .
باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله ( 2 ) .
الكافي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن للرحم أربعة سبل ، في أي سبيل سلك
فيه الماء كان منه الولد ، واحد أو اثنان وثلاثة وأربعة . ولا يكون إلى سبيل أكثر من
واحد ( 3 ) .
ومنه : عنه ( عليه السلام ) قال : إن الله عز وجل خلق للرحم أربعة أوعية : فما كان في
الأول فللأب ، وما كان في الثاني فللأم ، وما كان في الثالث فللعمومة ، وما كان في
الرابع فللخؤولة .
بيان : " فللأب " أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البواقي - الخ ( 4 ) .
ومنه : عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث : وللرحم ثلاثة أقفال : قفل في أعلاها مما
يلي أعلا السرة من الجانب الأيمن ، والقفل الآخر في وسطها أسفل من الرحم ،
فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فعند ذلك يصيب
المرأة خبث النفس والتهوع ، ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر
وسرة الصبي فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منها يدخل طعامه وشرابه من
تلك العروق ، ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر ،
هامش
( 1 ) جديد ج 74 / 110 و 111 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 368 ، وجديد ج 60 / 317 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 376 ، وجديد ج 60 / 347 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 376 ، وجديد ج 60 / 347 .