حرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وإن لم تعلم فاشتر وكل ،
والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظن كلهم
يسمون هذه البربر وهذه السودان ( 1 ) .
المحاسن : عن بكر بن حبيب ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن وأنه
توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال : لا يصلح . ثم أرسل بدرهم قال : اشتر من رجل
مسلم ولا تسأله عن شئ ( 2 ) .
المحاسن : عن صفوان ، عن معاوية ، عن رجل من أصحابنا ، قال : كنت عند
أبي جعفر ( عليه السلام ) فسأله رجل من أصحابنا عن الجبن ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لطعام
يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كل شئ فيه الحلال والحرام ، فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه ( 3 ) .
أقول : مقتضى هذه الروايات وغيرها مما تقدم في " أصل " : جواز شراء
اللحوم وأمثالها من سوق المسلمين ومرجوحية التفحص والسؤال . ولا فرق في
ذلك بين ما يوجد بيد رجل معلوم الإسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين مستحل
ذبيحة الكتابي وغيره ، عملا بعموم النصوص والفتاوى ، ومثله ما يوجد في سوق
المسلمين من الجلود .
دعائم الإسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون
وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : إذا علم
ذلك لم يؤكل ، وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين
فكله ( 4 ) .
قرب الإسناد : في الصحيح عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن حمل يرضع من خنزيرة ، ثم استفحل الحمل في غنم ، فخرج له
نسل ما قولك في نسله ؟ فقال : ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 769 . ورواه بسند آخر في ص 770 ، وجديد ج 65 / 153 ، وص 155 ، وص 138 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 769 . ورواه بسند آخر في ص 770 ، وجديد ج 65 / 153 ، وص 155 ، وص 138 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 769 . ورواه بسند آخر في ص 770 ، وجديد ج 65 / 153 ، وص 155 ، وص 138 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 769 . ورواه بسند آخر في ص 770 ، وجديد ج 65 / 153 ، وص 155 ، وص 138 .