ومنه عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجري ، فقال : وما الجري ؟
فنعته له ، فقال : * ( لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) * - إلى آخر الآية . ثم قال : لم يحرم
الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس
فيه قشر . قال : قلت : وما القشر ؟ قال : هو الذي مثل الورق ، وليس هو بحرام إنما هو
مكروه ( 1 ) .
أقول : ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن زرارة مثله ، وروى فيه
بسند صحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ما حرم الله في القرآن من دابة
إلا الخنزير ، ولكنه التكره . وفي نسخة الوسائل : ولكنه النكرة . ويشهد لما ذكر ما
في البحار ( 2 ) . وتقدم في " أصل " : كلام المحقق الأردبيلي فراجع فإن له نفعا في
المقام ، وفي " جبن " و " أصل " : روايات كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . وفي " حمى " : إن المحارم حمى الله . وفي
" حيي " : عدة من أخبار محرمات الحيوان ومحللاته .
سؤال طاووس عن الباقر ( عليه السلام ) عن شئ قليله حلال وكثيره حرام في القرآن
فقال : نهر طالوت - الخ ( 3 ) .
باب ما يجب من حفظ حرمة النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيهم ( 4 ) .
في خطبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الله حرم حرمات غير مجهولة وفضل حرمة
المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد - الخ ( 5 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : الحرمات التي تلزم كل مؤمن رعايتها والوفاء بها : حرمة الدين ،
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 783 ، وجديد ج 65 / 216 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 764 و 771 و 773 و 809 ، وجديد ج 65 / 134 و 163 و 171 و 323 .
( 3 ) ط كمباني ج 4 / 127 ، وجديد ج 10 / 156 .
( 4 ) ط كمباني ج 7 / 401 ، وجديد ج 27 / 202 .
( 5 ) ط كمباني ج 8 / 391 ، وقريب منه ص 399 ، وج 15 كتاب الإيمان ص 181 ، وجديد
ج 32 / 9 و 40 ، وج 68 / 290 .