علل الشرائع ، أمالي الصدوق : عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن مولانا
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : شكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نساءه ،
فقام خطيبا فقال : معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهن على
مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن إن تركن وما أردن ، أوردن المهالك ،
وعدون أمر المالك - الخ ( 1 ) .
أمالي الصدوق : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام )
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ، إن
أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر ( 2 ) .
قرب الإسناد : عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اتقوا الله
اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرأة ، فإن خياركم خياركم لأهله ( 3 ) .
تقدم في " خمس " : أن خمسة من خمس محال . منها : الوفاء من المرأة محال .
وفي " دبر " : أن كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون . وفي " رأي " : أنه لا رأي للنساء .
وفي " أمر " : النبوي : لن يفلحوا قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة . وفي " قلب " : أن
الخلوة بالنساء ، والاستمتاع منهن ، والأخذ برأيهن مفسدة للقلوب . وفي " فتن " : أن
من الفتن حب النساء . وفي " ربع " : أربعة من قواصم الظهر ، منها : زوجة يحفظها
زوجها وهي تخونه . وفي " خضر " : إياكم وخضراء الدمن ، وأنها المرأة الحسناء
في منبت السوء . وفي " ثلث " : خبر الإخوة الثلاثة كان أصغرهم شيخا كبيرا لأن
امرأته كانت سيئة تسوؤه بعكس الأخ الأكبر . وفي " زين " : حرمة تزينها لغير
زوجها ، واستحبابه لزوجها . وفي " جهد " : جهاد المرأة حسن التبعل . وفي " تجر " :
ذم شركة النساء في التجارة .
الخصال : عن الصادق ( عليه السلام ) في رواية : ومن حسن بره بأهله زاد الله في عمره ( 4 ) .
بصائر الدرجات : عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) :
إن كان الشؤم في شئ ففي النساء ( 5 ) . وتقدم في " شأم " : ما يتعلق بذلك وأن شؤمها
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 223 ، وص 224 ، وص 224 و 225 ، وص 225 ، وص 227 .
( 2 ) جديد ج 103 / 223 ، وص 224 ، وص 224 و 225 ، وص 225 ، وص 227 .
( 3 ) جديد ج 103 / 223 ، وص 224 ، وص 224 و 225 ، وص 225 ، وص 227 .
( 4 ) جديد ج 103 / 223 ، وص 224 ، وص 224 و 225 ، وص 225 ، وص 227 .
( 5 ) جديد ج 103 / 223 ، وص 224 ، وص 224 و 225 ، وص 225 ، وص 227 .