كمن تصدق به في حياته . وقال : ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ( 1 ) . الروايات
في ذم من ضمن وصية ميت ثم فرط في ذلك من غير عذر . الروايات في أن
الحيف في الوصية يعني الظلم فيها من الكبائر ( 2 ) .
ما يستفاد منه جواز الوصية بالإشارة عند الضرورة ( 3 ) .
بعض أحكام الوصية ( 4 ) .
باب فيه حكم من أوصى بحج ( 5 ) .
روى الصدوق في العلل : أن رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار وله ستة
من الرقيق ، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم ، فلما علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) سأل
قومه : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفناه ، قال : أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه
مع أهل الإسلام ، ترك ولده صغارا يتكففون الناس ( 6 ) .
دعوات الراوندي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة
سبعين سنة ، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل
أهل النار سبعين سنة ، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ، ثم قرأ : * ( ومن
يتعد حدود الله ) * . وقال : تلك حدود الله ( 7 ) .
باب أحكام الوصايا ( 8 ) .
تفسير علي بن إبراهيم : * ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا
إثم عليه ) * . قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير
وصيته ، يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله تعالى فيعصي في
الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق . مثل رجل يكون له ورثة
هامش
( 1 ) جديد ج 103 / 195 .
( 2 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وج 16 / 116 ، وج 103 / 197 - 200 ، وج 79 / 15 .
( 3 ) ط كمباني ج 6 / 709 ، وجديد ج 22 / 157 .
( 4 ) ط كمباني ج 11 / 170 و 172 ، وجديد ج 47 / 220 و 226 .
( 5 ) ط كمباني ج 21 / 26 ، وجديد ج 99 / 115 .
( 6 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 .
( 7 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 .
( 8 ) ط كمباني ج 23 / 46 ، وجديد ج 103 / 198 و 197 ، وص 200 ، وص 201 .