موضع السجود ، وعن قتل النحل ، وعن الوسم في وجوه البهائم ، وأن يحلف بغير
الله أو بسورة من كتاب الله ، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، والتختم بخاتم صفر
أو حديد ، وأن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم ، وعن صيام ستة أيام يوم
الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، والبزاق في البئر الذي يشرب
منها ، وأن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته . إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في
محله ( 1 ) .
قرب الإسناد : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرهم بسبع ونهاهم
عن سبع : أمرهم بعيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس
ونصر المظلوم ، وافشاء السلام ، وإجابة الداعي . ونهاهم عن التختم بالذهب ،
والشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الإستبرق
والحرير والقز والأرجوان ( 2 ) .
معاني الأخبار : ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن تقصيص القبور ، وهو التجصيص وذلك أن
الجص يقال له : القصة . يقال منه : قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها .
ونهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال .
ونهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات . ونهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما
يدبح الحمار ، ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من
ظهره .
ونهى عن الجداد بالليل يعني جداد النخل ، والجداد الصرام وإنما نهى عنه
بالليل لأن المساكين لا يحضرونه ( 3 ) .
باب النهي عن متابعة غير المعصوم في كل ما يقول ( 4 ) ، ويدل على ذلك أيضا
ما في البحار ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 76 / 328 - 331 .
( 2 ) ط كمباني ج 16 / 98 ، وجديد ج 76 / 338 ، وص 343 .
( 3 ) ط كمباني ج 16 / 98 ، وجديد ج 76 / 338 ، وص 343 .
( 4 ) ط كمباني ج 1 / 90 ، وجديد ج 2 / 81 .
( 5 ) ط كمباني ج 17 / 74 و 75 و 109 ، وجديد ج 77 / 266 و 412 .