الألف ومثلها ( 1 ) .
النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فترصدوا لها - الخ ( 2 ) .
أقول : وفي المجمع : نفح الريح أي هبت ، وله نفحة طيبة أي رائحة طيبة .
الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ، هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا
أكل فهو كرش . وهو شئ يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفه مبتلة في
اللبن فيغلظ كالجبن . كذا في المجمع . وتقدم في " جبن " : حليتها وطهارتها وإن
كانت من الميتة ، وأنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا عظم إنما يخرج من بين
فرث ودم .
نفخ : باب نفخ الصور وفناء الدنيا ( 3 ) . وتقدم في " صور " ما يتعلق بذلك .
باب النهي عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه ( 4 ) . وتقدم في " طعم " ما يتعلق
بذلك .
في رواية الأربعمائة قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ينفخ الرجل في موضع
سجوده ولا في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه ( 5 ) .
وفي خبر المناهي قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ( 6 ) .
علل الشرائع : عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
ينفخ في القدح قال : لا بأس وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه ،
وعن الرجل ينفخ في الطعام قال : أليس إنما يريد يبرده ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس .
بيان : قال المجلسي : ويمكن حمله على الجواز ، وسائر الأخبار على الكراهة
هامش
( 1 ) جمال الأسبوع ص 453 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 47 ، وجديد ج 77 / 166 .
( 3 ) ط كمباني ج 3 / 181 ، وجديد ج 6 / 316 .
( 4 ) ط كمباني ج 14 / 892 ، وجديد ج 66 / 400 .
( 5 ) ط كمباني ج 14 / 905 ، وج 18 كتاب الصلاة ص 363 ، وج 4 / 113 ، وجديد ج 10 / 91 ،
وج 79 / 212 ، وج 66 / 458 ، وج 85 / 135 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 906 ، وج 16 / 95 ، وجديد ج 76 / 331 .