الحضر لذيل صحيح أبي همام المذكور في التهذيب ( 1 ) قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا
أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة
واحدة ولم يؤذن لم يجزه إلا بأذان .
يجوز للمؤذن تكرار الفصول أزيد من مرتين إذا أراد أن يجمع القوم . لما في
الكافي ( 2 ) بسند موثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أن مؤذنا أعاد
في الشهادة وفي حي على الصلاة ، أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من
ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . ورواه في
التهذيب ( 3 ) عن الكليني مثله إلا أنه قال : إذا كان إماما يريد - الخ .
المقنعة : روي عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يغفر للمؤذن مد صوته
وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله من كل من يصلي بأذانه حسنة .
وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : من أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ،
ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف من الملائكة ( 4 ) .
إحداث الثالث أذان يوم الجمعة الذي يعبر عنه بالأذان الثالث ( 5 ) .
الروايات من طرق العامة في ذلك ( 6 ) .
وإحداث معاوية أذان العيدين ( 7 ) .
باب حكاية الأذان والدعاء بعده ( 8 ) .
ويأتي في " شهد " : حكم الشهادة بالولاية والإمارة .
وحديث تفسير الأذان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 / 280 .
( 2 ) الكافي ج 3 / 308 .
( 3 ) التهذيب ج 2 / 64 .
( 4 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 160 و 163 ، وجديد ج 84 / 104 و 116 .
( 5 ) ط كمباني ج 8 / 332 ، وجديد ج 31 / 242 .
( 6 ) كتاب الغدير ط 2 ج 8 / 125 .
( 7 ) الغدير ج 10 / 191 .
( 8 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 179 ، وجديد ج 84 / 173 .
( 9 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 167 ، وجديد ج 84 / 131 .