منكوسة ، وحياء أدبارهم كحياء المرأة ، وقد شرك فيهم ابن لإبليس يقال له : زوال ،
فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحا ، ومن شرك فيه من النساء كانت من
الموارد - الخبر ( 1 ) .
الكافي : مثله مع زيادة : والعامل على هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم
يتركه - الخبر ( 2 ) .
الكافي : عن عمر بن يزيد ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده رجل ، فقال
له : جعلت فداك إني أحب الصبيان ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فتصنع ماذا ؟ فقال :
أحملهم على ظهري . فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته وولى وجهه عنه ،
فبكى الرجل ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) كأنه رحمه ، فقال : إذا أتيت بلدك فاشتر
جزورا سمينا وأعقله عقالا شديدا وخذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه
الجلدة وأجلس عليه بحرارته قال : - إلى أن قال : - بعد العمل بما أمره قال الرجل :
فسقط مني على ظهر البعير شبه الوزغ أصغر من الوزغ وسكن ما بي ( 3 ) .
يأتي في " ستت " : أن الابنة من الست الذي أعفى الله الشيعة عنه ، وفي " ربع " :
أنه من الأربع الذي لا يكون في المؤمن .
الكافي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث إحضار موطوء عند عمر
واستفتائه : إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء . قال ( يعني عمر ) :
فمالهم لا يحملون فيها ؟ قال : لأنها منكوسة في أدبارهم غدة كغدة البعير ، فإذا
هاجت هاجوا ، وإذا سكنت سكنوا ( 4 ) .
/ أبا .
قال ابن أبي الحديد ما ملخصه : إن الحجاج كان مثفارا أي ذا ابنة ، وكان
يمسك الخنفساء حية ليشفي بحركتها في الموضع حكاكه . وكل من كان فيه هذا
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 626 و 633 ، وجديد ج 63 / 248 و 269 .
( 2 ) ط كمباني ج 14 / 631 ، وج 5 / 156 ، وجديد ج 63 / 270 . ذمهم ج 12 / 162 .
( 3 ) ط كمباني ج 14 / 532 ، وجديد ج 62 / 202 .
( 4 ) ط كمباني ج 9 / 494 ، وجديد ج 40 / 294 .