ومرفوعة يعقوب بن يزيد ، ومرسلة الصدوق المأخوذة عن إحدى الثلاث .
وقال الشيخ في الخلاف : والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام - الخ .
وقال في المبسوط وإن كانت شاة فسبعة أيام .
وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلام الشيخ كما ذكرنا : قال أبو الصلاح :
الإبل والبقر أربعين يوما ، والشاة سبعة أيام .
وابن زهرة جعل للبقر عشرين ، وللشاة عشرة قال : وروي سبعة .
وفي الجواهر قال : في كشف اللثام : إنه أي سبعة مروي في بعض الكتب عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . إنتهى . ولعل المراد به الرواية المروية في كتاب الجعفريات
ص 27 بسنده الشريف عن الصادق ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في حديث
بيان الاستبراء قال : والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ، ولا يشرب لبنها حتى تقيد
سبعة أيام . وكذا في رواية الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وقد ذكرهما في
المستدرك . وكيف كان هذا القول غير بعيد والأول أحوط .
ومما ذكرنا ظهر ضعف قول الإسكافي : من أنها أربعة عشر يوما ، لخبر
يونس ، وحمله على الفضل متعين . وكذا المحكي عن الصدوق من العشرين وإن لم
نجد له خبرا ولا أثرا .
أما البطة فالمشهور أنها بخمسة أيام لخبري السكوني ومسمع المرويين في
الكافي ( 1 ) .
وعن الشيخ في الخلاف سبعة لخبر يونس ولم أجده في الخلاف . وكيف كان
محمول على الاستحباب .
وقال الصدوق في الفقيه : في رواية القاسم بن محمد الجوهري أن البقرة تربط
عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط ثلاثة أيام ، وروي ستة أيام ،
والدجاجة تربط ثلاثة أيام ، والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل في الماء . وحيث
إنه لم نجد للقول بالثلاثة دليلا سوى مرسلة الصدوق فالمتعين العمل بالمشهور .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 / 253 ، والتهذيب ج 9 / 45 و 46 .