فيؤديها : على الأموال والأولاد والفروج . وإن حفظ اثنين وضيع واحدة فليس
بأمين ( 1 ) .
وقال : ليس لك أن تأتمن الخائن وقد جربته ، وليس لك أن تتهم من
ائتمنت ( 2 ) .
المنع من إيتمان شارب الخمر ( 3 ) . وفي كتاب زيد النرسي ما يدل على ذلك .
باب تأويل قوله تعالى : * ( سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ) * ( 4 ) .
ما يتعلق بقوله تعالى : * ( ومن دخله كان آمنا ) * ، وقوله : * ( سيروا فيها ليالي
وأياما آمنين ) * ( 5 ) .
يظهر من هذه الروايات تأويلات : منها : أن الأمنية تكون مع القائم ( عليه السلام ) .
ومنها : أنه من دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ،
ومن دخل الحرم من الإنسان والحيوان فهو آمن لا يجوز شرعا أخذه وإيذائه .
وهذه الروايات في البحار ( 6 ) . ويأتي في " قرى " ما يتعلق به .
باب أنهم أمان لأهل الأرض من العذاب ( 7 ) . الروايات المصرحة بأن
الأئمة ( عليهم السلام ) أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ( 8 ) .
ما يتعلق بالمأمون :
قوله لسليمان المروزي : إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك ، وليس مرادي إلا
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 17 / 181 ، وجديد ج 78 / 230 .
( 2 ) جديد ج 78 / 247 ، وج 75 / 194 ، وط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 170 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 23 مكررا ، وجديد ج 103 / 85 .
( 4 ) ط كمباني ج 7 / 138 ، وجديد ج 24 / 232 .
( 5 ) ط كمباني ج 13 / 181 ، وج 21 / 17 ، وجديد ج 52 / 314 ، وج 99 / 75 .
( 6 ) ط كمباني ج 1 / 158 و 160 ، وجديد ج 2 / 287 و 293 و 294 ، والبرهان ، سورة آل عمران
ص 184 - 186 ، والسبأ ص 868 .
( 7 ) ط كمباني ج 7 / 424 ، وجديد ج 27 / 308 .
( 8 ) ط كمباني ج 7 / 3 و 5 و 9 و 105 و 424 ، وج 9 / 141 و 154 ، وج 13 / 245 ، وج 17 / 219 ،
وجديد ج 36 / 291 و 342 ، وج 23 / 6 و 19 و 37 ، وج 24 / 67 ، وج 27 / 308 ،
وج 53 / 181 ، وج 78 / 380 .