مرات على الجهات الستة ، أو ثلاث مع عقد اليد اليسرى ( 1 ) .
ما يدل على المنع من إمارة النساء :
تحف العقول : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لن يفلحوا قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ( 2 ) . وفي
" ولى " ما يتعلق بذلك .
والباقري ( عليه السلام ) : أن المرأة لا تولي القضاء ولا تولي الإمارة . وفي وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى علي ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
في وصايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الأفن ،
وعزمهن إلى الوهن . واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن ، فإن شدة
الحجاب خير لك ولهن من الإرتياب . وليس خروجهن بأشد من دخول من لا
يوثق به عليهن . وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل ، ولا تملك
المرأة من الأمر ما جاوز نفسها ، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ،
فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة - الخ ( 4 ) . ويأتي في " رأى " و " سنا " ما يتعلق
بذلك .
باب آداب الدخول على السلاطين والأمراء ( 5 ) .
الدعوات : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخلت على سلطان جائر فاقرأ حين تنظر إليه
قل هو الله أحد ثلاث مرات ، واعقد بيدك اليسرى ولا تفارقها حتى تخرج .
ما يتعلق بقوله تعالى : * ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) * .
غيبة النعماني : عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 19 كتاب القرآن ص 85 مكررا ، وج 15 كتاب العشرة ص 209 ، وجديد
ج 92 / 351 ، وج 75 / 334 .
( 2 ) ط كمباني ج 17 / 41 . وتمامه في ج 6 / 49 ، وجديد ج 77 / 138 ، وج 15 / 212 .
( 3 ) ط كمباني ج 24 / 9 ، وجديد ج 104 / 275 .
( 4 ) ط كمباني ج 17 / 61 و 66 . وسائر الروايات في ذلك ج 3 / 178 ، وجديد ج 77 / 233
و 214 ، وج 6 / 306 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 209 ، وجديد ج 75 / 334 .