علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
قال المجلسي بعد نقل منع ابن إدريس والشهيد عن الاستصباح به : والجواز
عندي أقوى لدلالة الخبر الصحيح المؤيد بالأصل على الجواز ، وضعف حجة
المنع ، إذ المتبادر من تحريم الميتة تحريم أكلها ، والإجماع ممنوع ( 2 ) .
باب الإيلاء وأحكامه ( 3 ) .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ،
فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الإمام انظر أربعة أشهر ، ثم يقول له
بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا .
وروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا
آلى من امرأته بعد الأربعة الأشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن
تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة ( 4 ) .
أمد : قصة أمد بن لبيد ومجيئه عند معاوية وقد مضى عليه ثلاثمائة
وستون سنة وما جرى بينهما ( 5 ) .
أمر : نوادر الراوندي : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يشفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل
على خير أو أشار به فهو شريك . ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو
شريك ( 6 ) . وعن الجعفريات مثله . يأتي في " خير " و " سنن " و " عرف " و " كلم "
و " هدى " ما يتعلق بذلك .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 18 ، وج 23 / 20 ، وجديد ج 80 / 77 ، وج 103 / 71 .
( 2 ) جديد ج 80 / 77 .
( 3 ) ط كمباني ج 23 / 132 ، وجديد ج 104 / 169 .
( 4 ) ط كمباني ج 23 / 133 ، وجديد ج 104 / 169 .
( 5 ) ط كمباني ج 8 / 584 ، وجديد ج 33 / 276 .
( 6 ) ط كمباني ج 1 / 77 . ونحوه ج 21 / 112 ، وجديد ج 2 / 24 ، وج 100 / 76 .