النص بتحريمه إما بالعموم مثل : وحرم عليكم الخبائث - إلى أن قال : - وبالجملة
الظاهر الحل حتى يعلم أنه حرام لخبثه أو لغيره لما تقدم ، ولصحيحة ابن سنان .
ويؤيد حصر المحرمات مثل : * ( قل لا أجد ) * - الآية . فالذي يفهم من غير شك
هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم - إلى آخر ما أفاده ( 1 ) .
ومن الأخبار المشار إليها مضافا إلى ما مر : الشهاب : النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : الناس في
سعة ما لم يعلموا .
غوالي اللئالي : قال الصادق ( عليه السلام ) : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص ( 2 ) .
من لا يحضره الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) مثله إلا أنه فيه : حتى يرد فيه نهي ( 3 ) .
أمالي الطوسي : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر
ونهي ، وكل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه
فتدعه ( 4 ) .
التهذيب : ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل
شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه
فتدعه ( 5 ) .
السرائر : من كتاب ابن محبوب مثله ( 6 ) . ورواه في الكافي ( 7 ) ، بسند صحيح عنه
مثله .
التهذيب : في الصحيح عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله ؟ فقال : أما ما علمت أنه
قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 14 / 767 ، وجديد ج 65 / 141 .
( 2 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 .
( 3 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 .
( 4 ) ط كمباني ج 1 / 153 ، وجديد ج 2 / 272 ، وص 274 .
( 5 ) ط كمباني ج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 282 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 769 ، وجديد ج 65 / 155 .
( 7 ) الكافي ج 5 / 313 .
( 8 ) ط كمباني ج 1 / 156 ، وجديد ج 2 / 282 .