390 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني
دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى " متفق عليه .
391 وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول :
" من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ، حرم ماله
ودمه وحسابه على الله " رواه مسلم .
392 وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى
يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن
قالها ؟ فقال : " لا تقتله " فقلت : يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال
ذلك بعد ما قطعها ؟ فقال : " لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن
تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال " متفق عليه .
ومعنى " إنه بمنزلتك " : أي معصوم الدم محكوم بإسلامه . ومعنى " إنك بمنزلته " : أي
مباح الدم بالقصاص لورثته لا أنه بمنزلته في الكفر ، والله أعلم . 393 وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال :
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا
رياض الصالحين — صفحة 230
مساهمون: النووي
ص٢٣٠