المعلمين فقال : إنّ أحقّ ما أخذ عليه الأجر كتاب اللّه .
قال ابن عدي : لعمرو أحاديث مناكير ، وثابت لا يعرف والحديث منكر . ( 1 )
قال ابن حجر : وقال الحنفية : لا يجوز أخذ الأُجرة في تعليم الكتاب وأجازوه في الرقى كالدواء ، قالوا : لأنّ تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على اللّه .
وادّعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوليد على أخذ الأُجرة على تعليم القرآن وقد رواها أبو داود وغيره . ( 2 )
وعلى أيّة حال فأخذ الأُجرة على تعليم كتاب اللّه أمر مرغوب عنه ، ولو جاز فليس قطعاً من أحقّ ما يؤخذ عليه الأجر ، فالرواية ضعيفة جداً أو مكذوبة .
هامش
1 - الموضوعات : 1 / 229 ، باب أخذ الأُجرة على التعليم .
2 - فتح الباري : 4 / 3453 ؛ وانظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 228 ، فقد نقل الأحاديث المجوزة والناهية .