ولو عرض الحدث ( 1 ) بعد دخول الوقت الموسّع بمقدار ما يسع الصلاة وشرائطها ، وجب قضاؤها لتفريطها في أوّل الوقت . ولو انقطع وقد بقي من الوقت قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ، وجب الأداء ، ومع الإخلال القضاء . وهنا أقوال أُخر هذا أجودها .
هامش
( 1 ) في « ق ، م » : « الحيض » بدل « الحدث » .