( باب ) في الفرائض
ولا يرث من الرجال إلا عشرة : الابن وابن الابن وإن
سفل ، والأب والجد للأب وإن علا ، والأخ وابن الأخ وإن
بعد ، والعم وابن العم وإن بعد ، والزوج ومولى النعمة . ولا
يرث من النساء غير سبع ، البنت وبنت الابن والام والجدة
والأخت والزوجة ومولاة النعمة . فميراث الزوج من
الزوجة إن لم تترك ولدا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 627
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٢٧