تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
( باب ) في الفرائض ولا يرث من الرجال إلا عشرة : الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب والجد للأب وإن علا ، والأخ وابن الأخ وإن بعد ، والعم وابن العم وإن بعد ، والزوج ومولى النعمة . ولا يرث من النساء غير سبع ، البنت وبنت الابن والام والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة . فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 627 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني